الشهيد الثاني

56

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وجنسه القطن والكتّان والصوف والحرير الممتزج ، والخالص للنساء وغير البالغين دون الرجال والخناثى ، والفرو والجلد المعتاد لُبسه ، والقُنّب والشعر كذلك . ويكفي ما يُسمّى ثوباً للصغير وإن كانوا منفردين . ولا يتكرّر على الموجود لو « 1 » تعذّر العدد مطلقاً « 2 » لعدم النصّ ، مع احتماله . « وكلّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز » عن صومهما أجمع « صام ثمانية عشر يوماً » وإن قدر على صوم أزيد منها « فإن عجز » عن صوم الثمانية عشر أجمع « تصدّق عن كلّ يوم » من الثمانية عشر « بمدّ » من طعام . وقيل : عن الستّين « 3 » ويضعَّف بسقوط حكمها « 4 » قبل ذلك ، وكونه خلاف المتبادر ، وعدم صحّته في الكفّارة المخيَّرة ؛ لأنّ القادر على إطعام الستّين يجعله أصلًا لا بدلًا ، بل لا يُجزيه الثمانية عشر مع قدرته على إطعام الستّين ؛ لأنّها بدل اضطراريّ ، وهو بدل اختياريّ « فإن عجز » عن إطعام القدر المذكور وإن قدر على بعضه « استغفر اللَّه تعالى » ولو مرّةً بنيّة الكفّارة .

--> ( 1 ) في ( ع ) : ولو . ( 2 ) سواء كان الجنس متّفقاً كإزارين ، أم لا ، كإزار وقميص . ( 3 ) لم نظفر بالقائل . قال في المسالك 10 : 120 : وفهم بعضهم أنّ الصدقة بعد العجز عن صوم الثمانية عشر عن كلّ يوم من أيّام الستّين ، لا الثمانية عشر . ( 4 ) في ( ف ) : حكم الستّين .